العلامة الحلي

312

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 901 : لو قال : لفلانٍ علَيَّ أكثر ممّا في يد زيدٍ ، قُبِل تفسيره بأقلّ ما يُتموّل ، كما لو قال : أكثر من مال فلان . ولو قال : له علَيَّ أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم ، لا يلزمه التفسير بجنس الدرهم ، لكن يلزمه ذلك العدد من أيّ جنسٍ شاء وزيادة بأقلّ ما يُتموّل ، وبه قال بعض الشافعيّة « 1 » . واعتُرض بأنّه يخالف قياس ما سبق ؛ لوجهين : الأوّل : التزام ذلك العدد . والثاني : التزام زيادةٍ عليه « 2 » . والتأويل الذي تقدّم للأكثريّة ينفيهما جميعاً . ولو قال : له علَيَّ من الدراهم أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم ، وكان في يد فلان ثلاثة دراهم ، قال بعض الشافعيّة : يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة أقلّ ما يُتموّل « 3 » . وقال بعضهم : لا يلزمه زيادة ؛ حملًا للأكثر على ما سبق « 4 » . والأقرب عندي : إنّه يُقبل لو فسّر بما دون الثلاثة أيضاً . ولو كان في يده عشرة دراهم وقال المُقرّ : لم أعلم وظننتُ أنّه ثلاثة ، قُبِل قوله مع يمينه . البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد . مسألة 902 : لو قال : لفلان علَيَّ كذا ، فهو مبهم بمنزلة قوله : له علَيَّ شيء ، فيُقبل تفسيره بما يُقبل به تفسير الشيء .

--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 239 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 307 ، روضة الطالبين 4 : 30 . ( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 307 ، روضة الطالبين 4 : 30 .